أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكـم زيارة النسـاء للقبـور
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكـم زيارة النسـاء للقبـور
معلومات عن الفتوى: حكـم زيارة النسـاء للقبـور
رقم الفتوى :
1457
عنوان الفتوى :
حكـم زيارة النسـاء للقبـور
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
توفي والد خالتي وزارت قبره مرة وتريد أن تزوره مرة أخرى وسمعت حديثا معناه تحريم زيارة المرأة للقبور ، فهل هذا الحديث صحيح وإذا كان صحيحا فهل عليها إثم يستوجب الكفارة؟
نص الجواب
الحمد لله
الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور فالواجب على النساء ترك زيارة القبور والتي زارت القبر جهلا منها فلا حرج عليها وعليها أن لا تعود فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار والتوبة تجب ما قبلها . فالزيارة للرجال خاصة ، قال صلى الله عليه وسلم : (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة).
وكانت الزيارة في أول الأمر ممنوعة على الرجال والنساء لأن المسلمين حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات فمنعوا من زيارة القبور سدا لذريعة الشر وحسما لمادة الشرك ، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى من ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى والترحم عليهم ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء لأنهن يفتن الرجال وربما فُتِنَّ في أنفسهن ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور ، وفي ذلك أيضا إحسان للرجال لأن اجتماع الجميع عند القبور قد يسبب فتنة فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور . أما الصلاة فلا بأس ، فتصلي النساء على الميت وإنما النهي عن زيارة القبور فليس للمرأة زيارة القبور في أصح قولي العلماء للأحاديث الدالة على منع ذلك . وليس عليها كفارة وإنما عليها التوبة فقط.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: